باب من قال إن الإيمان هو العمل لقول الله تعالى
وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون
وقال عدة من أهل العلم في قوله تعالى
فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون
عن قول لا إله إلا الله وقال
لمثل هذا فليعمل العاملون
فتح الباري بشرح صحيح البخاري
قَوْله : ( بَاب مَنْ قَالَ )
هُوَ مُضَاف حَتْمًا .
قَوْله : ( إِنَّ الْإِيمَان هُوَ الْعَمَل )
مُطَابَقَة الْآيَات وَالْحَدِيث لِمَا تَرْجَمَ لَهُ بِالِاسْتِدْلَالِ بِالْمَجْمُوعِ عَلَى الْمَجْمُوع ; لِأَنَّ كُلّ وَاحِد مِنْهَا دَالّ بِمُفْرَدِهِ عَلَى بَعْض الدَّعْوَى , فَقَوْله ( بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ) عَامّ فِي الْأَعْمَال , وَقَدْ نَقَلَ جَمَاعَة مِنْ الْمُفَسِّرِينَ أَنَّ قَوْله هُنَا ( تَعْمَلُونَ ) مَعْنَاهُ تُؤْمِنُونَ , فَيَكُون خَاصًّا .
وَقَوْله : ( عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ )
خَاصّ بِعَمَلِ اللِّسَان عَلَى مَا نَقَلَ الْمُؤَلِّف .
وَقَوْله : ( فَلْيَعْمَلْ الْعَامِلُونَ )
عَامّ أَيْضًا . وَقَوْله فِي الْحَدِيث " إِيمَان بِاَللَّهِ " فِي جَوَاب " أَيّ الْعَمَل أَفْضَل " ؟ دَالّ عَلَى أَنَّ الِاعْتِقَاد وَالنُّطْق مِنْ جُمْلَة الْأَعْمَال . فَإِنْ قِيلَ : الْحَدِيث يَدُلّ عَلَى أَنَّ الْجِهَاد وَالْحَجّ لَيْسَا مِنْ الْإِيمَان لِمَا تَقْتَضِيه " ثُمَّ " . الْمُغَايَرَة وَالتَّرْتِيب , فَالْجَوَاب أَنَّ الْمُرَاد بِالْإِيمَانِ هُنَا التَّصْدِيق , هَذِهِ حَقِيقَته , وَالْإِيمَان كَمَا تَقَدَّمَ يُطْلَق عَلَى الْأَعْمَال الْبَدَنِيَّة لِأَنَّهَا مِنْ مُكَمِّلَاته .
قَوْله : ( أُورِثْتُمُوهَا )
أَيْ : صُيِّرَتْ لَكُمْ إِرْثًا . وَأَطْلَقَ الْإِرْث مَجَازًا عَنْ الْإِعْطَاء لِتَحَقُّقِ الِاسْتِحْقَاق . وَ " مَا " فِي قَوْله " بِمَا " إِمَّا مَصْدَرِيَّة أَيْ : بِعَمَلِكُمْ , وَإِمَّا مَوْصُولَة أَيْ بِاَلَّذِي كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ . وَالْبَاء لِلْمُلَابَسَةِ أَوْ لِلْمُقَابَلَةِ . فَإِنْ قِيلَ : كَيْف الْجَمْع بَيْن هَذِهِ الْآيَة وَحَدِيث " لَنْ يَدْخُل أَحَدكُمْ الْجَنَّة بِعَمَلِهِ " ؟ فَالْجَوَاب أَنَّ الْمَنْفِيّ فِي الْحَدِيث دُخُولهَا بِالْعَمَلِ الْمُجَرَّد عَنْ الْقَبُول , وَالْمُثْبَت فِي الْآيَة دُخُولهَا بِالْعَمَلِ الْمُتَقَبَّل , وَالْقَبُول إِنَّمَا يَحْصُل بِرَحْمَةِ اللَّه , فَلَمْ يَحْصُل الدُّخُول إِلَّا بِرَحْمَةِ اللَّه . وَقِيلَ فِي الْجَوَاب غَيْر ذَلِكَ كَمَا سَيَأْتِي عِنْد إِيرَاد الْحَدِيث الْمَذْكُور .
( تَنْبِيه ) :
اِخْتَلَفَ الْجَوَاب عَنْ هَذَا السُّؤَال , وَأُجِيبَ بِأَنَّ لَفْظ " مِنْ " مُرَاد فِي كُلّ مِنْهُمَا , وَقِيلَ وَقَعَ بِاخْتِلَافِ الْأَحْوَال وَالْأَشْخَاص فَأُجِيبَ كُلّ سَائِل بِالْحَالِ اللَّائِق بِهِ , وَهَذَا اِخْتِيَار الْحَلِيمِيّ وَنَقَلَهُ عَنْ الْقَفَّال .
قَوْله ( وَقَالَ عِدَّة )
أَيْ : جَمَاعَة مِنْ أَهْل الْعِلْم , مِنْهُمْ أَنَس بْن مَالِك رَوَيْنَا حَدِيثه مَرْفُوعًا فِي التِّرْمِذِيّ وَغَيْره وَفِي إِسْنَاده ضَعْف . وَمِنْهُمْ اِبْن عُمَر رَوَيْنَا حَدِيثه فِي التَّفْسِير لِلطَّبَرِيّ , وَالدُّعَاء لِلطَّبَرَانِيّ . وَمِنْهُمْ مُجَاهِد رَوَيْنَاهُ عَنْهُ فِي تَفْسِير عَبْد الرَّزَّاق وَغَيْره .
قَوْله : ( لَنَسْأَلَنَّهُمْ إِلَخْ )
قَالَ النَّوَوِيّ : مَعْنَاهُ عَنْ أَعْمَالهمْ كُلّهَا , أَيْ الَّتِي يَتَعَلَّق بِهَا التَّكْلِيف , وَتَخْصِيص ذَلِكَ بِالتَّوْحِيدِ دَعْوَى بِلَا دَلِيل . قُلْت : لِتَخْصِيصِهِمْ وَجْه مِنْ جِهَة التَّعْمِيم فِي قَوْله : ( أَجْمَعِينَ ) بَعْد أَنْ تَقَدَّمَ ذِكْر الْكُفَّار إِلَى قَوْله : ( وَلَا تَحْزَن عَلَيْهِمْ وَاخْفِضْ جَنَاحك لِلْمُؤْمِنِينَ ) فَيَدْخُل فِيهِ الْمُسْلِم وَالْكَافِر , فَإِنَّ الْكَافِر مُخَاطَب بِالتَّوْحِيدِ بِلَا خِلَاف , بِخِلَافِ بَاقِي الْأَعْمَال فَفِيهَا الْخِلَاف , فَمَنْ قَالَ إِنَّهُمْ مُخَاطَبُونَ يَقُول : إِنَّهُمْ مَسْئُولُونَ عَنْ الْأَعْمَال كُلّهَا , وَمَنْ قَالَ إِنَّهُمْ غَيْر مُخَاطَبِينَ يَقُول : إِنَّمَا يُسْأَلُونَ عَنْ التَّوْحِيد فَقَطْ , فَالسُّؤَال عَنْ التَّوْحِيد مُتَّفَق عَلَيْهِ . فَهَذَا هُوَ دَلِيل التَّخْصِيص , فَحَمْل الْآيَة عَلَيْهِ أَوْلَى , بِخِلَافِ الْحَمْل عَلَى جَمِيع الْأَعْمَال لِمَا فِيهِ مِنْ الِاخْتِلَاف . وَاَللَّه أَعْلَم .
قَوْله : ( وَقَالَ )
أَيْ : اللَّه عَزَّ وَجَلَّ (
لِمِثْلِ هَذَا )
أَيْ الْفَوْز الْعَظِيم ( فَلْيَعْمَلْ الْعَامِلُونَ ) أَيْ : فِي الدُّنْيَا . وَالظَّاهِر أَنَّ الْمُصَنِّف تَأَوَّلَهَا بِمَا تَأَوَّلَ بِهِ الْآيَتَيْنِ الْمُتَقَدِّمَتَيْنِ أَيْ : فَلْيُؤْمِنْ الْمُؤْمِنُونَ , أَوْ يُحْمَل الْعَمَل عَلَى عُمُومه لِأَنَّ مَنْ آمَنَ لَا بُدّ أَنْ يَقْبَل , وَمَنْ قَبِلَ فَمِنْ حَقّه أَنْ يَعْمَل , وَمَنْ عَمِلَ لَا بُدّ أَنْ يَنَال , فَإِذَا وَصَلَ قَالَ : لِمِثْلِ هَذَا فَلْيَعْمَلْ الْعَامِلُونَ .
( تَنْبِيه ) :
يُحْتَمَل أَنْ يَكُون قَائِل ذَلِكَ الْمُؤْمِن الَّذِي رَأَى قَرِينه , وَيُحْتَمَل أَنْ يَكُون كَلَامه اِنْقَضَى عِنْد قَوْله : ( الْفَوْز الْعَظِيم ) وَاَلَّذِي بَعْده اِبْتِدَاء مِنْ قَوْل اللَّه عَزَّ وَجَلَّ أَوْ بَعْض الْمَلَائِكَة , لَا حِكَايَة عَنْ قَوْل الْمُؤْمِن . وَالِاحْتِمَالَات الثَّلَاثَة مَذْكُورَة فِي التَّفْسِير . وَلَعَلَّ هَذَا هُوَ السِّرّ فِي إِبْهَام الْمُصَنِّف الْقَائِل , وَاَللَّه أَعْلَم .
وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون
وقال عدة من أهل العلم في قوله تعالى
فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون
عن قول لا إله إلا الله وقال
لمثل هذا فليعمل العاملون
فتح الباري بشرح صحيح البخاري
قَوْله : ( بَاب مَنْ قَالَ )
هُوَ مُضَاف حَتْمًا .
قَوْله : ( إِنَّ الْإِيمَان هُوَ الْعَمَل )
مُطَابَقَة الْآيَات وَالْحَدِيث لِمَا تَرْجَمَ لَهُ بِالِاسْتِدْلَالِ بِالْمَجْمُوعِ عَلَى الْمَجْمُوع ; لِأَنَّ كُلّ وَاحِد مِنْهَا دَالّ بِمُفْرَدِهِ عَلَى بَعْض الدَّعْوَى , فَقَوْله ( بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ) عَامّ فِي الْأَعْمَال , وَقَدْ نَقَلَ جَمَاعَة مِنْ الْمُفَسِّرِينَ أَنَّ قَوْله هُنَا ( تَعْمَلُونَ ) مَعْنَاهُ تُؤْمِنُونَ , فَيَكُون خَاصًّا .
وَقَوْله : ( عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ )
خَاصّ بِعَمَلِ اللِّسَان عَلَى مَا نَقَلَ الْمُؤَلِّف .
وَقَوْله : ( فَلْيَعْمَلْ الْعَامِلُونَ )
عَامّ أَيْضًا . وَقَوْله فِي الْحَدِيث " إِيمَان بِاَللَّهِ " فِي جَوَاب " أَيّ الْعَمَل أَفْضَل " ؟ دَالّ عَلَى أَنَّ الِاعْتِقَاد وَالنُّطْق مِنْ جُمْلَة الْأَعْمَال . فَإِنْ قِيلَ : الْحَدِيث يَدُلّ عَلَى أَنَّ الْجِهَاد وَالْحَجّ لَيْسَا مِنْ الْإِيمَان لِمَا تَقْتَضِيه " ثُمَّ " . الْمُغَايَرَة وَالتَّرْتِيب , فَالْجَوَاب أَنَّ الْمُرَاد بِالْإِيمَانِ هُنَا التَّصْدِيق , هَذِهِ حَقِيقَته , وَالْإِيمَان كَمَا تَقَدَّمَ يُطْلَق عَلَى الْأَعْمَال الْبَدَنِيَّة لِأَنَّهَا مِنْ مُكَمِّلَاته .
قَوْله : ( أُورِثْتُمُوهَا )
أَيْ : صُيِّرَتْ لَكُمْ إِرْثًا . وَأَطْلَقَ الْإِرْث مَجَازًا عَنْ الْإِعْطَاء لِتَحَقُّقِ الِاسْتِحْقَاق . وَ " مَا " فِي قَوْله " بِمَا " إِمَّا مَصْدَرِيَّة أَيْ : بِعَمَلِكُمْ , وَإِمَّا مَوْصُولَة أَيْ بِاَلَّذِي كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ . وَالْبَاء لِلْمُلَابَسَةِ أَوْ لِلْمُقَابَلَةِ . فَإِنْ قِيلَ : كَيْف الْجَمْع بَيْن هَذِهِ الْآيَة وَحَدِيث " لَنْ يَدْخُل أَحَدكُمْ الْجَنَّة بِعَمَلِهِ " ؟ فَالْجَوَاب أَنَّ الْمَنْفِيّ فِي الْحَدِيث دُخُولهَا بِالْعَمَلِ الْمُجَرَّد عَنْ الْقَبُول , وَالْمُثْبَت فِي الْآيَة دُخُولهَا بِالْعَمَلِ الْمُتَقَبَّل , وَالْقَبُول إِنَّمَا يَحْصُل بِرَحْمَةِ اللَّه , فَلَمْ يَحْصُل الدُّخُول إِلَّا بِرَحْمَةِ اللَّه . وَقِيلَ فِي الْجَوَاب غَيْر ذَلِكَ كَمَا سَيَأْتِي عِنْد إِيرَاد الْحَدِيث الْمَذْكُور .
( تَنْبِيه ) :
اِخْتَلَفَ الْجَوَاب عَنْ هَذَا السُّؤَال , وَأُجِيبَ بِأَنَّ لَفْظ " مِنْ " مُرَاد فِي كُلّ مِنْهُمَا , وَقِيلَ وَقَعَ بِاخْتِلَافِ الْأَحْوَال وَالْأَشْخَاص فَأُجِيبَ كُلّ سَائِل بِالْحَالِ اللَّائِق بِهِ , وَهَذَا اِخْتِيَار الْحَلِيمِيّ وَنَقَلَهُ عَنْ الْقَفَّال .
قَوْله ( وَقَالَ عِدَّة )
أَيْ : جَمَاعَة مِنْ أَهْل الْعِلْم , مِنْهُمْ أَنَس بْن مَالِك رَوَيْنَا حَدِيثه مَرْفُوعًا فِي التِّرْمِذِيّ وَغَيْره وَفِي إِسْنَاده ضَعْف . وَمِنْهُمْ اِبْن عُمَر رَوَيْنَا حَدِيثه فِي التَّفْسِير لِلطَّبَرِيّ , وَالدُّعَاء لِلطَّبَرَانِيّ . وَمِنْهُمْ مُجَاهِد رَوَيْنَاهُ عَنْهُ فِي تَفْسِير عَبْد الرَّزَّاق وَغَيْره .
قَوْله : ( لَنَسْأَلَنَّهُمْ إِلَخْ )
قَالَ النَّوَوِيّ : مَعْنَاهُ عَنْ أَعْمَالهمْ كُلّهَا , أَيْ الَّتِي يَتَعَلَّق بِهَا التَّكْلِيف , وَتَخْصِيص ذَلِكَ بِالتَّوْحِيدِ دَعْوَى بِلَا دَلِيل . قُلْت : لِتَخْصِيصِهِمْ وَجْه مِنْ جِهَة التَّعْمِيم فِي قَوْله : ( أَجْمَعِينَ ) بَعْد أَنْ تَقَدَّمَ ذِكْر الْكُفَّار إِلَى قَوْله : ( وَلَا تَحْزَن عَلَيْهِمْ وَاخْفِضْ جَنَاحك لِلْمُؤْمِنِينَ ) فَيَدْخُل فِيهِ الْمُسْلِم وَالْكَافِر , فَإِنَّ الْكَافِر مُخَاطَب بِالتَّوْحِيدِ بِلَا خِلَاف , بِخِلَافِ بَاقِي الْأَعْمَال فَفِيهَا الْخِلَاف , فَمَنْ قَالَ إِنَّهُمْ مُخَاطَبُونَ يَقُول : إِنَّهُمْ مَسْئُولُونَ عَنْ الْأَعْمَال كُلّهَا , وَمَنْ قَالَ إِنَّهُمْ غَيْر مُخَاطَبِينَ يَقُول : إِنَّمَا يُسْأَلُونَ عَنْ التَّوْحِيد فَقَطْ , فَالسُّؤَال عَنْ التَّوْحِيد مُتَّفَق عَلَيْهِ . فَهَذَا هُوَ دَلِيل التَّخْصِيص , فَحَمْل الْآيَة عَلَيْهِ أَوْلَى , بِخِلَافِ الْحَمْل عَلَى جَمِيع الْأَعْمَال لِمَا فِيهِ مِنْ الِاخْتِلَاف . وَاَللَّه أَعْلَم .
قَوْله : ( وَقَالَ )
أَيْ : اللَّه عَزَّ وَجَلَّ (
لِمِثْلِ هَذَا )
أَيْ الْفَوْز الْعَظِيم ( فَلْيَعْمَلْ الْعَامِلُونَ ) أَيْ : فِي الدُّنْيَا . وَالظَّاهِر أَنَّ الْمُصَنِّف تَأَوَّلَهَا بِمَا تَأَوَّلَ بِهِ الْآيَتَيْنِ الْمُتَقَدِّمَتَيْنِ أَيْ : فَلْيُؤْمِنْ الْمُؤْمِنُونَ , أَوْ يُحْمَل الْعَمَل عَلَى عُمُومه لِأَنَّ مَنْ آمَنَ لَا بُدّ أَنْ يَقْبَل , وَمَنْ قَبِلَ فَمِنْ حَقّه أَنْ يَعْمَل , وَمَنْ عَمِلَ لَا بُدّ أَنْ يَنَال , فَإِذَا وَصَلَ قَالَ : لِمِثْلِ هَذَا فَلْيَعْمَلْ الْعَامِلُونَ .
( تَنْبِيه ) :
يُحْتَمَل أَنْ يَكُون قَائِل ذَلِكَ الْمُؤْمِن الَّذِي رَأَى قَرِينه , وَيُحْتَمَل أَنْ يَكُون كَلَامه اِنْقَضَى عِنْد قَوْله : ( الْفَوْز الْعَظِيم ) وَاَلَّذِي بَعْده اِبْتِدَاء مِنْ قَوْل اللَّه عَزَّ وَجَلَّ أَوْ بَعْض الْمَلَائِكَة , لَا حِكَايَة عَنْ قَوْل الْمُؤْمِن . وَالِاحْتِمَالَات الثَّلَاثَة مَذْكُورَة فِي التَّفْسِير . وَلَعَلَّ هَذَا هُوَ السِّرّ فِي إِبْهَام الْمُصَنِّف الْقَائِل , وَاَللَّه أَعْلَم .